المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٩

والذي يفسد عليه نكاحها يفسد عليه نكاح أمها وبناتها بذلك.

وسمعته يسأل عن رجل كان يبيت مع امرأة في لحاف وهما صبيان

جميعا، وقد راهقا جميعا، هل له أن يتزوجها بعد ذلك؟

قال: ان كانا لم يكونا بلغا فلا بأس، وان كانا بلغا فلا.

واذا بلغا أترابهما أيضا فانه ربما لم يحتلم الغلام أبدا وهو رجل

وربما لم تحض المرأة وهي قد بلغت.

".

المصنف ج 32)