المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٠

146

باب

في مس المرأة أو نظرها فرج رجل

وسألته عن المرأة اذا مست خرج رجل أو نظرت اليه متعمدة،

أيحل لها أن تتزوج به؟

قال: نعم مسألة:

وسئل عن رجل لزم امرأة ومسها، أو مس فرجها من فوق الثوب ولم ينظر اليه من تحت الثوب، ولم يمسه، هل يجوز له أن

يتزوجها؟

قال: قد كره الفقهاء أن يتزوجها مخافة أن تفعل لغيره ما فعلت له، فان تزوجها لم نر عليه بأسا ما لم يتهمها.

مسألة:

وعن امرأة وضعت فرج غلام لم يبلغ على فرجها، فلما بلغ رجلا تزوجته ودخل بها؟

قال: ان صدقها اذا أخبرته بذلك أعطاها صداقها وفرق بينهما، وان لم يصدقها فليس لها أن تقيم معه ولتفتدى بما قدرت عليه، ولا يجبر هو على فراقها، ولا يحل لها هي المقام معه ولتفتدى بما

قدرت عليه