المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥١

- 147 -

-

*

مسألة:

وعن امرأة مست خرج رجل بيدها، أيجوز له ترويجها؟ فنعم يجوز له تزويجها، لأن مس المرأة غير مس الرجل.

فان جاءت اليه وهو ناعس فأخذت فرجه وأهدته الى فرجها فمس فرجه فرجها، ثم انتبه فدفعها عنه؟

فلا يجوز له تزويجها.

مسألة:

نا

وعن محمد بن محبوب رحمه الله: فيمن ملك امرأة ثم فارقها قبل

أن يدخل بها، وقد كانت جاءته وهو ناعس، فأخذت يده فوضعتها على

فرجها من تحت الثوب، ثم انتبه فدفعها؟

أمها

فعسى أن لا يلزمه الا نصف صداقها، لأن هذا جاء منها

•

وكذلك ان فعلت ذلك أمها فلا تحرم عليه ابنتها، لأن هذا جاء من

وقد اختلف في مسها الذكر: وعن أبى على في امرأة مست فرج

رجل حتى أنزل؟

فالسلامة من تزويجها أسلم لحال مطاوعته وانزاله.

•

قال أبو الحوارى: ان تزويجها لم تحرم عليه هكذا حفظنا.

وعن أبي عثمان: لم ير مسها كمسه.