المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٢

-. JEA

وزعم عبد عبد المقتدر: أن موسى بن على قال: مسها كمسه.

مسألة:

واذا مست المرأة فرج أبي زوجها أو ابنه؟

فأرجو أن بعضا لم يرمسها كمس الرجل، فأنها لا تفسد فى موضع الفساد من فساد الممسوس عليه قبل التزويج، وكذلك يخرج عندى من فساد الرجل والابن اذا كان فى موضع ما يفسد من الابن والأب لها لزوجها اذا ثبت ذلك، وأرجو أن في ذلك اختلافا.