المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٣

149

—

باب

ما يجوز تزويجه من الرضاع وما لا يجوز

وعن رجل أرضع امرأة، هل له أن يتزوج بها؟

قال: اذا رضعها من بعد ما فطم فلا بأس عليه بتزويجها

مسألة:

عن أبي سعيد: في الرجل اذا تزوج المرأة وهي مرضع بها لبن من زوج غيره، فأرضعت من ذلك اللبن صبيا، وهذا الآخر قد تزوجها، هل يكون هذا المرضع ابن هذا الزوج الآخر، ويكون هذا اللبن له؟

قال: معى أنه اذا كان هذا الزوج الآخر لم يدخل بهذه المرأة الى أن رضعت الصبى فلا يكون هذا اللبن الآخر، ولا يكون المرضع ابنه من الرضاعة، ولا أعلم فى هذا اختلافا اذا لم يكن الزوج الآخر

دخل بها

فأما اذا كان دخل بها أعنى الزوج الآخر، فيختلف فيه:

فقال من قال: انه اذا دخل بها الآخر كان اللبن بينهما شريكين فيه

•

وقال من قال: ان الآخر لا يكون له فى هذا اللبن شيء بالدخول الا أن يستبين زيادة فى اللبن من بعد دخوله، ثم حينئذ يكونان الأول والآخر شريكين في هذا الملبن

وقال من قال: انه لو دخل وثبت الزيادة في اللبن بعد دخوله