المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٤

150

فلا يكون فيه شرك حتى تحمل منه المرأة، فاذا حملت منه فبعض يقول انه ينقطع حكم اللبن عن الأول منهما يقطعه الحمل، ويكون الآخر وحده.

وبعض يقول: انهما شريكان فيه أيضا، ولو حملت.

ومعى أن بعض القول أن اللبن هو للأول وحده الى أن تضع المرأة

حملها صار اللبن له وحده على معنى قوله

مسألة:

وسألته عن حد الرضاع كم هو؟

قال: لا رضاع بعد فصال، قال الله فى كتابه: (وحمله وفصاله

هران

ثلاثون شهراً)

وقال من قال: ان حد الرضاع الى أربع سنين

وقال من قال: ثلاث سنين

وأنا أحب الى ثلاث سنين

+

مسالة:

عن أبى الحوارى: وعن رجل يرضع لبن امرأته؟

فعلى ما وصفت فلا بأس عليه في ذلك، وقد جاء في الأثر عن الفقهاء

باحلال ذلك له

مسألة:

•

عن أبى الحوارى: عن امرأة بكر أرضعت صبيا، هل يكون ذلك