الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٤150
فلا يكون فيه شرك حتى تحمل منه المرأة، فاذا حملت منه فبعض يقول انه ينقطع حكم اللبن عن الأول منهما يقطعه الحمل، ويكون الآخر وحده.
وبعض يقول: انهما شريكان فيه أيضا، ولو حملت.
ومعى أن بعض القول أن اللبن هو للأول وحده الى أن تضع المرأة
حملها صار اللبن له وحده على معنى قوله
مسألة:
وسألته عن حد الرضاع كم هو؟
قال: لا رضاع بعد فصال، قال الله فى كتابه: (وحمله وفصاله
هران
ثلاثون شهراً)
وقال من قال: ان حد الرضاع الى أربع سنين
وقال من قال: ثلاث سنين
وأنا أحب الى ثلاث سنين
+
مسالة:
عن أبى الحوارى: وعن رجل يرضع لبن امرأته؟
فعلى ما وصفت فلا بأس عليه في ذلك، وقد جاء في الأثر عن الفقهاء
باحلال ذلك له
مسألة:
•
عن أبى الحوارى: عن امرأة بكر أرضعت صبيا، هل يكون ذلك
٩٬٠٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.