المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٥

رضاعا. وكذلك المدير اذا أرضعت، هل تكون مثل البكر، وكذلك التي قد تزوجت ولم تلد؟

فأما البكر: فقد قالوا إنها اذا أرضعت صبيا، وكان فيها لبن، فقالوا: انه رضاع، وان كان ماء فليس برضاع.

وقال من قال: الماء واللبن من الرضاع، وبذلك كان يقول أبو المؤثر وبه نأخذ

اخت

وأما الثيب: فقد قيل ان الماء واللبن منها رضاع، ولا أعلم في ذلك

لافا

وأما التي قد تزوجت ولم تلد فهى مثل التي قد ولدت، والماء منها رضاع، والله أعلم بالصواب

مسألة:

عن أبي الحسن قلت: فهل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت ابنته من

الرضاعة؟

فنعم يجوز له ذلك

قلت: اذا كان انما أرضعتها من غير لبنه فازدد من سؤال المسلمين،

من أهل البصر

*

مسألة:

زيادة: واذا أقرت المرأة أنها أرضعت ولدها بهذا الولد، ثم رجعت

عن ذلك وقالت: لم أرضعه؟

قبل منها