الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٥رضاعا. وكذلك المدير اذا أرضعت، هل تكون مثل البكر، وكذلك التي قد تزوجت ولم تلد؟
فأما البكر: فقد قالوا إنها اذا أرضعت صبيا، وكان فيها لبن، فقالوا: انه رضاع، وان كان ماء فليس برضاع.
وقال من قال: الماء واللبن من الرضاع، وبذلك كان يقول أبو المؤثر وبه نأخذ
اخت
وأما الثيب: فقد قيل ان الماء واللبن منها رضاع، ولا أعلم في ذلك
لافا
وأما التي قد تزوجت ولم تلد فهى مثل التي قد ولدت، والماء منها رضاع، والله أعلم بالصواب
مسألة:
عن أبي الحسن قلت: فهل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت ابنته من
الرضاعة؟
فنعم يجوز له ذلك
قلت: اذا كان انما أرضعتها من غير لبنه فازدد من سؤال المسلمين،
من أهل البصر
*
مسألة:
زيادة: واذا أقرت المرأة أنها أرضعت ولدها بهذا الولد، ثم رجعت
عن ذلك وقالت: لم أرضعه؟
قبل منها
٩٬٠٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.