المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٦١

- lov·

السلام، وابن يامين، وسمى ابن يامين بقول ابن النقاش التي ماتت فيه أمه، وكان الناس يجمعون بين الأختين الى أن بعث الله وأنزل الله التوراة.

موسى

وعن ابن قتيبة أن يعقوب خطب الى خاله ابنته راحيل وهي الصغرى وزوجه اياها على شرط أن يرعى له سبع سنين، فرعى له سبع سنين، فلما وفاه شرطه دفع اليه ابنته الكبرى ليا وأدخلها عليه، فلما أصبح وجد غير ما شرط له، فجاء وهو فى نادى قومه فقال: غدرت بي وخدعتني، واستحللت عملي سبع سنين، ودلست على غير امرأتي •

فقال له خاله: يا ابن أختى لم تدخل على خالك العار والسبة وهو خالك ووالدك، متى رأيت الناس يزوجون الصغرى قبل الكبرى، فهلم فاخد منى سبع سنين أخرى وأزوجك أختها.

فرعى له سبع سنين أخرى فدفع اليه راحيل فولدت ليا ليعقوب أربعة أولاد من الأسباط: روبيل ويهوذا وشمعون ولاوى.

وولدت له راحيل يوسف وأخاه بنيامين وأخوات لهما.

مسألة:

أجمع أهل العلم على أن عقدة نكاح لأختين في عقدة لا يجوز، لقوله

تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف).

وأجمعوا على أن تسرى الأختين غير جائز

ومن جواب الحوارى: وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها، ثم تزوج أختها، أو خالتها، أو ابنة أختها، وهى بعد فى العدة، وظن أن ذلك لا بأس به، أو اعتمد على ذلك وقد جاز بهن أو لم يجز

ز؟