الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٦٢فاذا
فعلى ما وصفت، تزوج
من قال: حرمتا عليه جميعا
أختها فى عدة أختها متعمدا فقد قال
ماءه في فرج
وقال من قال: لا تحرم عليه، ويكره له أن يجمع أختين، فكان الشيخ أبو المؤثر رحمه الله يذهب الى التحريم
قال غيره:
الخامسة كمثل الأخت، لأن ذلك أنه قد قيل في تزويج معي
بحرم بالكتاب
•
وأما الخالة والعمة فانه يفرق بينهما، ولا تحرم عليه الأولى، ولا أعلم فى هذا اختلافا، وانما تحرم العمة والخالة اذا تزوجها على بنت
أخيها، ولا تحرم الأولى
قال غيره:
و معى أنه يخرج فى الخالة والعمة مثل الأخت والخامسة، لأنهما
محرمتان بالسنة والاتفاق
مسألة:
وأما الذى يتزوج امرأة ثم يطلقها بعد الدخول؟
فليس له أن يتزوج أختها حتى تنقضى عدتها، وان لم يكن دخل بها فلا بأس، وكذلك بنات أختها وعماتها وخالاتها
وكذلك ليس له اذا طلق الرابعة أن يتزوج خامسة حتى تنقضى عدة
٩٬٠٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.