المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦

مسألة:

-197 -

ومن حضرته الصلاة في الحضر، ووجد بئرا فيها ماء، فلم ينله، ولم يجد شيئاً

يستقى به.

فمنهم من أجاز له التيمم، وقال، هو كمن عدم الماء.

وقول: يطلب الماء ولو فات الوقت، فمتى وجده يطهر ويصلى، لأن التيمم

إنما نزلت به الآية في السفر دون الحضر

وقال رسول الله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.

وقيل: الأول كان يعجب الشيخ أبا محمد، رحمه الله.

مسألة:

ومن أتى إلى ماء منقطع وليس له إناء يتوضأ به.

فله أن يحتال على الطهارة من غير أن ينجس الماء على غيره

وقول: إنه يستخرج الماء بفمه أو بثوبه، ما لم يكن إناء يتوضأ به.

وإن كانت يده نجسة حتى يغسل يديه، ويجعل بينه وبين الماء سدا، لئلا يرجع من الاستنجاء أو من غسله في ذلك الماء، ويغسل به، ويتطهر ما أمكنه. هكذا في الشرح، أنه لا ينبغي له أن يأخذ الماء بالثوب، ثم يعصره إن أمكنه أخذه بغير الثوب، ويكون كالماء المستعمل، لأنه في معناه، ولكن ينبغى

٩٠٨ / ١١٬٣١٨