الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٧- 397 -
له، إذا لم يقدر على استخراجه بالثوب، أن ينوى بحمله الماء بالثوب، أن الثوب
وعاء الماء، وهو أحوط للعدم، والله أعلم.
ومن كان راكبا فرفع له التراب فتيمم به أجزأه، وإن ضرب بيده على أداته، وكان فيها شيء تعلق بيديه من التراب، وتيمم، أجزأه.
مسألة:
وعن محمد بن محجوب في الذين يصيبهم الخب (1) فى البحر ولا يصلون
إلى الماء.
قال: يقيممون بتراب المتاع، فإن لم يجدوا ذلك فأحب أن ينوى الوضوء
في نفسه ويصلى.
فإذا أمكن له توضأ وأعاد، وإن مضى الوقت
قال محمد بن المسبح: يرفع يديه إلى الهواء، ويمسح وجهه ويديه
وليس عليه إعادة.
كالتيمم
مسألة:
وقيل، فإن ضرب بيديه ثوبه ولم يضر بهما في الهواء أيجزيه؟
قال: ثوبه بمنزلة الهواء.
قيل: فإن كانت ثيابه نجسة وضرب بيديه ثيابه للتيمم؟
قال: لا يجزيه ويبطل التيمم.
(1) الحب بالكسر هو هيجان البحر.
٩٠٩ / ١١٬٣١٨