الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٦٣----
وكذلك لو طلق الأربع كلهن بعد الدخول بهن لم يكن له أن يتزوج حتى تنقضى العدد أو عدة واحدة منهن
مسألة:
رجل تزوج امرأة وطلقها فتزوجت في عدتها، وتزوج من من بعد ما ظن أنه انقضت عدتها اذا تزوج بأختها، ثم علم ذلك؟
قال: اذا كان ذلك لم تكن له رجعة، وعليها في بقية من عدتها اذا
تزوج أختها ولا ميراث بينهما، وتثبت معه امرأته الآخرة.
قال أبو عبد الله: يفرق بينه وبين المؤخرة، وان كان دخل بها حرمتا عليه، وللمؤخرة عليه صداقها، وتتم الأولى عدتها منه، ثم يرجع الى المؤخرة ان شاء بنكاح جديد ما كان تزويجه بها غلطا منهما في العدة ان اتفقا على الرجعة.
وان كان لم يدخل بالآخرة فرق بينهما فاذا أكملت التي طلقها عدتها فله أن يرجع الى المؤخرة بنكاح جديد ما كان تزويجه غلطا منها في العدة ان اتفقا على الرجعة.
فله ذلك
وان كان لم يدخل بالآخرة فأراد أن يرد الأولى في بقية عدتها منه
قلت له: فان طلق الآخرة وانقضت عدتها، ثم فرق بينه وبين امرأته الأولى وبين زوجها للعدة التي كانت بقيت له عليها أيدركها اذا
هد
قال نعم: ما لم تكن بقيت عليه عدة من التي طلق، وكذلك يقال في الذي في أربع نسوة.