المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٦٥

171

وأكثر القول عندنا أنه اذا دخل بالآخرة فسدت عليه، ولا تفسد عليه الأولى، والقول في ذلك على ما مضى

مسألة:

وسألته عن رجل تزوج امرأة بالبصرة، ولم يدخل بها، ثم دخل

واسطا وتزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم دخل بغداد فتزوج امرأة ودخل

بها، قالت المرأة: ان لى أختا بواسط فنظر فاذا هي امرأته التي تزوج

قال أبو أيوب وائل بن أيوب: للمرأة التى دخل بها المهر كاملا،

؟

والأولى التى تزوج بالبصرة نصف المهر، وليس للوسطى التي تزوج بواسط شيء، ويفرق بينه وبين ثلاثهن

•

ومن غيره:

قال أبو سعيد: معى أن بعضا يقول هذا، وبعض يقول: ان المرأة الصحيح نكاحها الأولى لا تفسد بوطء الأخيرة على الخطأ، فهذا شه الخطأ اذا لم يعلم أنها أختها، لأن النكاح مباح

وان علم أنها أختها وجهل الحرمة وتزوجها ووطئها؟

فمعى أن في هذا الموضع يخرج فى معانى قول أصحابنا انها تفسد عليه، وكذلك اذا تعمد على جمعهما بعد عمله بالحرمة فأما على التعمد فلا يبين لي في قولهم اختلاف الا أنها تفسد عليه، وأما على الجهل فلا يتعرى عندى من معانى الاختلاف اذا ثبت ذلك في الخطأ

ومن الكتاب:

قلت له: فان لم يكن دخل بواحدة منهن؟

م 11

المصنف

ج 32)