الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٦٦قال: فالأولى التي تزوج بالبصرة هي امرأته، ويفرق بينه وبين
التي تزوج بواسط وبغداد، وليس لهما مهر
مسألة:
وسألته عمن توفيت زوجته، هل يجوز له أن يتزوج أختها؟
قال: يتزوجها ان شاء من ساعته، ويدخل بها لأنه لا عدة عليه
ولا على ميتة
مسألة:
من جواب أبى الحوارى: وعن رجل تزوج امرأة وجاز بها في عدة من خالتها، أو من بنت أختها، وكان ذلك منه خطأ في العدة، أو علم بالعدة ولم يعلم أنه يدخل عليه في ذلك عليه شيء؟
فعلى ما وصفت فقد قال من قال: ان النكاح تام جاز بالخالة أو لم يجز، فالنكاح بالخالة جائز ولا تفسد عليه كان خطأ أو عمدا أو جاهلا. وقال من قال: ان كان خطأ لم تفسد عليه الخالة وان كان عمدا فسد عليه نكاح الخالة اذا تزوجها عامدا فى عدة بنت أختها فقد فسدت عليه الخالة على هذا القول.
وأما ابنة الأخت فلا تحرم عليه اذا أراد الرجعة اليها، ومن قال بثبات نكاح الخالة أحب الينا كان ذلك خطأ أو عمدا، جاز بالخالة أو لم يجز، الا أنه لا يقربها حتى تنقضى عدة ابنة أختها.
مسألة:
عن أبي زياد: سألت أبا زياد عمن يطلق امرأة، هل يقول لأختها