المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٦٧

193

-

قبل انقضاء العدة لا تعجليني بنفسك؟

قال: لا يفعل.

قيل: فانه قد فعل؟

قال: أرجو أنه لا بأس.

مسألة:

ومن طلق زوجته وأراد تزويج أختها فكتمت انقضاء عدتها، وهي

ممن تعتد بالحيض؟

فعلى ما وصفت فليس له تزويج أختها الا بعد صحة انقضاء عدتها، ويعلم ذلك بقولها أو بخبر من يثق به، أو تموت وان لم تخبره فلا يمين

في هذا، والله أعلم

مسألة:

من غير الكتاب:

من جواب القاضى بن عبيدان: وأما اذا اطلق زوجته طلاق رجعيا أختها قبل انقضاء عدة طلقها فلا يجوز ذلك قبل انقضاء

وأراد أن يتزوج

الع

دة

وأما اذا خالع زوجته أو طلقها طلاقا بائنا، وأراد أن يتزوج أختها

قبل انقضاء عدة خالعها أو طلقها ثلاثا:

قال

من قال من المسلمين: انه لا يجوز له ذلك، وهو أكثر قول

المسلمين والمعمول به عندنا

وفيه قول لبعض المسلمين: انه جائز غير أنا لا نعمل به، والله

سلم