الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٦٨194
وقال أبو سعيد: في رجل خرجت منه امرأته بحرمة أو بطلاق ثلاث، أو بخروج لا يملك فيه الرجعة، فأراد أن يتزوج عمتها أو أختها قبل أن
تنقضى عدتها؟
ففى ذلك اختلاف: قال من قال: من المسلمين جائز له ذلك
وقال من قال: لا يجوز له ذلك الا بعد انقضاء عدتها، الأنها تعتد منه بسبب التزويج، والله أعلم
* مسألة:
عن الشيخ صالح بن سعيد: فيمن تزوج امرأة ثم طلقها ببر آن أو خلع، وقد خلا بها مما يمكن له جماعها، ثم تزوج قبل أن تنقضى عدة أختها قال: انى لم أجامعها قط، وهل تصدق المطلقة اذا قالت انه لم يجامعها؟
قال: ان كان هذا القول منهما وقع قبل التزويج بأختها، فليس للحاكم تصديقها اذا صحت الخلوة بينهما، وان كان هذا القول منهما وقع بعد أن تزوج بأختها، فلا يعجبنى للحاكم أن يقدم على فسخ هذا
التزويج، لأنه يحتمل حقه وباطله، وهما أولى بلبسهما، والله أعلم
رجع الى الكتاب
٩٬٠٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.