المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٦٩

- 165

باب

في تزويج الابنة على الأم والأم على الابنة

وعن رجل تزوج بامرأة، ثم لم يدخل بها حتى تزوج بابنتها ووطئ الابنة؟

قال: يفرق بينه وبينها، ولها صداقها كله

وأما أمها فلها نصف الصداق، ويفارقها لأنه هو الذي أدخل عليها الحرمة

وان كان انما تزوج الابنة قبل الأم، ثم وطئها ثم تزوج بالأم بعد ذلك، ولم يفارق أمها، وتمسك بابنتها ان لم يكن وطئ أمها؟ فان كان وطئ أمها ذهبتا جميعا.

مسألة:

فيمن تزوج امرأة، ثم تزوج أمها ولم يعلم أنها أمها حتى مات؟ قال: أرى الميراث للتى تزوج أول مرة ان كان دخل بها، والمهر كامل

عاجله وآجله، وللأخوة المهر ولا ميراث لها ان كان قد دخل بها

وان كان لم يدخل بالأولى، ولم يعلم ما بينهما من القرابة حتى ات فللأولى المهر والميراث؟

قال: ما أرى لها الميراث وأرى لها نصف المهر، والتي دخل بها

المهر كاملا

وقلت: أن أبا نوح يقول: ان لها المهر والميراث.