المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٧٠

-1066

قال عيسى: اذا لم يعلم بأنها أمها حتى مات أن يكون لها المهر والميراث كما قال أبو نوح، والله أعلم

وهو فيها ناظر فى التي دخل بها، وانما تزوجها بعد الأولى ولم يدخل بالأولى حتى مات، فعلم ما بينهما بعد موته فأما اللتين دخل بهما جميعا فلهن المهر عاجله وآجله، والأولى الميراث ولا للآخرة.

وقد أجابنى فى هذه المسألة بشيء غير هذا، فلم أزل أعاوده فيها حتى رأيته استقام فيها على ما كتبته هاهنا.

* مسألة:

قال غيره:

اذا دخل بالآخرة فلها المهر كله ولا ميراث لها، وان لم يدخل بها

فلا ميراث لها ولا مهر، الأنه فرق بينهما بغير طلاق، ولو كان حيا وان كان دخل بهما جميعا فلهما المهر ولا ميراث لهما جميعا، الأنه جمع بين وابنتها، فكانتا معه حراما جميعا، ولو كان حيا فرق بينه وبينهما.

امرأة

مسألة:

رجل ملك عصمة امرأة بالبصرة ولم يبن بها، ثم ركب الى الكوفة فتزوج أمها بالكوفة وهو لا يعرفها؟

قال: ان كان دخل بأمها حرمت عليه ابنتها، ولا مهر لابنتها عليه،

لأنه لم يدخل بها، وحرمت عليه أمها فاستوفت منه مهرها

وفى موضع: ان دخل بالتي تزوج احداهما فرق بينه وبينهما جميعا ولهما مهرهما جميعا، وان لم يدخل بهما فرق بينه وبين الآخرة ولا مهر لها، وسواء دخول الأم على البنت، ودخول البنت على الأم اذا لم يكن دخل بواحدة منهما