الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٧١باب
في تزويج الرجل عمة امرأته أو خالتها أو واحدة من أهلها
ولا يتزوج الرجل المرأة على عمتها، ولا خالتها لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجمع المرأة وعمتها ولا خالتها»، وخالة المرأة وعمتها سواء في الحرمة
مسألة:
وعن رجل تزوج بعمة امرأته أو بخالتها، هل تحرم عليه امرأته؟
قال: ان تزوج عمة امرأته أو خالتها متعمدا فرق بينه وبين امرأته، وفرق بينه وبين التى تزوج عليها اذا كانت عمتها أو خالتها.
مسألة:
سألت أبا جعفر عن رجل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها أيفرق
بينه وبينهما جميعا أم تخرج الآخرة؟
قال: تخرج الآخر
رة
وسألت أبا زياد عنها؟
اقل: يفرق بينه وبينهما جميعا
وسألت عنها أيضا محمد بن محبوب؟
فقال: على قول من يقول فى الأختين انهما يخرجان جميعا، تخرج
هاتان جميعا
٩٬٠٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.