الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٧٢وعلى قول من يقول: تخرج الآخرة منهما تخرج الآخرة من هاتين
قلت له: فما تقول أنت؟
قال: أقول: انه يفرق بينه وبينهما جميعا.
مسألة:
ومن كان له زوجة فلا يجمع اليها ابنة أختها ولا ابنة أخيها، فا
ماتت جاز له أخذها.
وكذلك ان طلقها أجاز له أن يتزوج احداهما بعد انقضاء العدة
مسألة:
جواب من أبى الحسن: وعن رجل طلق امرأته حامل، و
وهي
غاب عنها، متى يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها؟ فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى يعتد بعد طلاق أختها تسعة أش الحمل، وثلاثة أشهر للعدة، ثم يتزوج أختها ان شاء، فان تزوجها قد أن يعتد من أختها متعمدا ووطئها حرمنا عليه جميعا.
و ان صح معه أنها أخت امرأته بعد أن وطئها؟
قول: يحرمان عليه جميعا
وقول: تحرم عليه الآخرة، ولا يتزوج عمتها ولا خالتها بعد
طلقها هى حتى يعلم انقضاء عدتها، أو تعتد تسعة أشهر للحمل وثلا
أنس
للعدة ــهر
٩٬٠٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.