الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٧٣-179 ..
* مسألة:
أختين احداهما قبل الأخرى، وصح ذلك بالبينة، ولم
فان تزوج يعلم أيهما قبل الأخرى؟
فانه لا يحل له نكاح واحدة منهما فى الحكم، ولا يحل لواحدة منهما التزويج، ولكن يؤمر أن يطلق الأولى وهى زوجته، ثم يتزوج أيهما شاء، ويكون لهما فى الاحتياط نصف صداق بينهما اذا كان صداقهما
متفقا
وان كان مختلفا جمع ربع الصداقين، وكان ذلك لهما نصفان، فان مات هو قبل أن يطلق احداهما كان عليهما العدة فى الاحتياط، وكان لهما ميراث واحدة بينهما
وان مانتا أو احداهما، ورث من كل واحدة نصف ميراث،، ويكون
عليه لهما صداق واحد
وان ماننا جميعا، وان اختلفا فنصف الصداقين جميعا، ويكون له
من كل واحدة منهما نصف ميراث.
ومن وطئ أخت امرأته غلطا منه؟
فعليه أن يستبرئ امرأته بثلاث حيض، فان وطيء امرأته من قبل أن يعلم أن أختها قد حاضت ثلاث حيض حرمت عليه امرأته بلا اختلاف.
وأما اذا وطئها بزنى فان الاستبراء فيه اختلاف:
منهم: من رأى عليها الاستبراء ومنهم من لم ير ذلك.
£
والتي وطئها غلطا أن أخبرته أنها قد حاضت ثلاث حيض، أو أخبره
ثقة فقد بان له ذلك، وله أن يطأ امرأته
*