الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٧٤I
170
مسألة:
منع أهل الكوفة المتزوج بأخت امرأته اذا وطأها، ثم ثم علم أنه لا يطأ الأولى حتى تنقضى عدة الثانية، لأنه لا يجمع ماءه فيهما جميعا وخالفه غيرهم.
وقالوا: لا يمسك عنها، ونكاح الأولى ثابت عند جميعهم.
قال أبو عبد الله: من تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم، ودخل بها، ثم صح أنها أخته فلا أحب له أن يتزوج أختها التي ليس بينها وبينه رضاع حتى تنقضى عدة الآخرة منه، الأنه انما تزوجها على أنها حلال
•
وان تزوج هذه في المعدة من الأولى لم أحرمها عليه
ثم
قال محمد بن محبوب: فيمن فقدت زوجته فتزوج مطلقة ثلاثا، مات عنها أو طلقها فتزوجها مطلقها، ثم علم حياة زوجته الأولى، وهى أخت هذه التي طلقت، وتزوجها ورجعت الى زوجها أنه يفرق بينها وبين
زوجها الأول
وان كان دخل بالذى ردها فلها صداقها، فان ماتت أو مات الذي
ردها فأخذ أحدهما الميراث فانه ترد الى ورثته.
مسألة:
ومن تزوج امرأة ثم طلقها، وأراد تزويج أختها؟
فلا يتزوجها الا بعد انقضاء عدة الأخت
وان غابت المطلقة فلا يتزوج الأخت الا بعد انقضاء عدتها، أو