المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٧٥

حتى تصير في السن التي لا يحيض مثلها بما لا شك فيه نحو ستين سنة

الى ما أكثر، يعتد ثلاثة أشهر، ثم يتزوج أختها.

مسألة:

وان طلق زوجته فكتمت انقضاء عدتها، وهى ممن تعتد بالحيض؟

فليس له أن يتزوج أختها الا بعد انقضاء عدتها بقولها بعلم ذلك، أو خبر ممن يثق به، أو تموت، وليس له الجمع بين الأختين في عدة وطهر واحد، وان لم تخبره فلا يمين في هذا

وليس له أن يواعد الأخت فى عدة التى طلق منه حتى تنقضى العدة، وفى ذلك تشديد، وبعضهم لم يحرم تزويج التي واعدها في عدة أختها اذا لم يتزوج فى العدة، وانما تزوج بعد انقضائها لم يفرق بينهما، لأنه لم يجمع بين الاختين

وقيل: اذا تزوج الرجل المرأة، ثم تزوج عليها أمها أو ابنتها، وهو يعلم، فان كان دخل بالآخرة حرمتا عليه جميعا، وللآخرة مهرها بدخوله بها.

فقول: صداقها الذي تزوجها عليه.

وقول: صداق مثلها، وان كان دخل بالأولى قبل الآخرة فللأولى

صداقها الذي فرضه لها

فان عاد بعد أن وطيء الآخرة وطيء الأولى؟

فقول: عليه صداق ثان.

وقول: صداق مثلها

وقول: لها صداق واحد.