المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٧٦

172

واذا كانوا على سبيل الجهل، وانما وطئها بالزوجية.

وأما ان كان لم يطأها حتى وطئ الآخرة، ثم رجع فوطئها؟

فلها نصف الصداق بالزوجية، لأنه أدخل عليها الحرمة، ولها بوطئه اياها قول صداق ثان

وقول صداق المثل

+

وان عاد فدخل بها فليس لها الا صداق واحد بوطئيه اياها حراما

ما كان، ولو وطئها مرارا.

وقول: ليس لها بالوطء والتزويج الاصداق واحد، لأن ذلك على

الجهالة وسبب الزوجية

وأما الآخرة فليس لها الا صداق واحد على كل حال.

•

وقول: صداق المثل.

وقول: صداق الذي فرض لها

وان مات بعد ذلك؟

قول: الميراث لهما جميعا

وقول: لا ميراث للآخرة والميراث للأولى.

وقول: لا ميراث لهما جميعا، الأنه مات ولا زوجية بينه وبين واحدة منهما، ولا ينفع الجهل فى ذلك الى أن مات على ذلك الى أن مات على ذلك، وسواء علم بالحرمة أو لم يعلم وبالآخرة نأخذ.

وأما ان دخل بالآخرة، ولم يدخل بالأولى حتى مات؟