الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٧٧173
-
فللأولى نصف الصداق، وللآخرة الصداق، وبالوطء.
وقول: للآخرة صداق المثل.
وأما ان كان لم يدخل بالآخرة منهما حتى مات؟
فللأولى صداقها تاما، والميراث دخل بها أو لم يدخل بها، لأنها زوجته ولم يدخل عليها حرمه.
في
وقول: سواء دخلت الابنة على الأم، أو دخلت الأم على الابنة وقول: ان كانت الابنة هى الأولى فالقول فيها هكذا، والاختلاف
وان كانت الأم هى الأولى فان كان دخل بها قبل أن يتزوج بالآخرة وهي الابنة فالقول فيها هكذا.
وان كان لم يدخل بالأم حتى تزوج بالبنت ودخل بها، فقد حرمت عليه الأولى بدخوله بابنتها، وثبت تزويج الابنة وهي زوجته.
فان علم ذلك قبل دخوله بالأولى فلها نصف الصداق، وان فوطئ الأم وهي الأولى فلها نصف الصداق بالتزويج، وصداق المثل بدخوله بها بعد الحرمة
+
وقول: صداق ثان على ما تزوجها، وقد حرمتا عليه جميعا بدخوله بهما، فان عاد فدخل بالآخرة وهى البنت مرة ثانية، فلها صداق ثان غير الأول
وقول: صداق المثل، وقد حرمت عليه جميعا.
فان علم ذلك قبل الجواز بالآخرة وهى البنت؟