المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٧٨

-

174

-

فقول: تثبت الآخرة ويفسد نكاح الأولى اذا رضيت به الآخرة لأنه لم يدخل بالأولى، وهى الأم فاذا لم يدخل بالأم حتى تزوج بالبنت وترضى به، فقد ثبت تزويجها، وبطل نكاح الأم، وكان للأم نصف

الصداق

وان مات كان الميراث للبنت، ولا ميراث للأم على هذا القول.

وقول: اذا علم بذلك أو مات قبل أن يدخل بواحدة منهما فالأم هي زوجته وهى الأولى، ولا ميراث للآخرة، وهى البنت، ولا صداق لأن تزويجها لم يقع قط على الأم، ولا ينعقد تزويج امرأة وابنتها في عقدة واحدة ولا عقدين ما دامت الأم فى ملكه، ولو لم يدخل بها وهذا

الأخير أصوب

مسألة:

ومن تعمد لمس فرج ربيبته يريد بذلك شهوة الجماع؟

فسدت امرأته وهى أمها عليه.

وان فعل ذلك يظنها امرأته؟

فعن عزان بن الصقر، والفضل: أنه قد تعمد للمس وتفسد عليه

امرأته

وروى أبو المؤثر، عن محمد بن محبوب: أن هذا مثله خطأ،

ولا تفسد عليه امرأته

وعن موسى بن أبى جابر: أن الخطأ في الأم بمنزلة العمد

يحرم عليه ابنتها.

مسألة:

مس

وعن رجل تزوج امرأة فى عدة خالتها أو عمتها، ودخل بها أو لم

يدخل، ما الحكم في ذلك؟