المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٧٩

- 175

قال: معى أنه ان كان دخل بها فرق بينهما، وان لم يكن دخل بها اعتزلها الى انقضاء عدة خالتها أو عمتها، وجدد لهما النكاح بعد انقضاء العدة أن أرادوا ذلك

قلت له: وكذلك ان كان تزوجها في عدة أختها؟

قال: معى انها مثل الأولى، وهذا اذا كان في عدة أختها أو عمتها أو خالتها من طلاق منه يملك رجعتها فيه.

وأما ان كانت بانت منه يثلاث أو متبرأة لا سبيل له عليها؟

أنه لا يشبه هذا في معنى الاتفاق، ولعل ذلك مما يجرى فيه

جمعي الاختلاف.

وكان أبو زياد يفرق بينهما اذا تزوج قبل انقضاء عدة التي طلق وكان أبو عبد الله يقف عن الفراق ثم رجع الى قول أبي زياد وقال

بالفرقة وبعض وقف.

مسألة:

ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وسألته عن رجل أراد أن

يتزوج على امرأته بنت ابن أخيها؟

فلا يفعل ذلك.

مسألة:

وعن رجل تزوج

ابنة

عم

امرأة لعمه، ولم يعلم أن ذلك مكروه

حتى بنى لها؟