المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٠

-

176

قال ليس يدخل عليه فى امرأته شيء علم أو لم يعلم، فلا بأس في المقام معها، غير أنه مكروه أن تقيم على ابنة عمتها

•

مسألة:

من الزيادة المضافة:

من مسائل أبى الحوارى: فيما أحسب، وعن رجل تزوج بامرأة فجاز بها في عدة من خالتها، أو ابنة أخيها منه، وكان ذلك خطأ منه، أو علم بالعدة أو لم يعلم أنه لو يدخل عليه في ذلك شيء؟

فعلى ما وصفت فقد قال من قال: ان النكاح ثابت جاز بالخالة أو لم يجز فهو جائز ولا تفسد عليه كان خطأ أو عمدا أو جاهلا

وقال من قال: ان كان خطأ لم تفسد عليه الحالة.

وان كان عمدا فسد عليه نكاح الخالة اذا تزوجها عامدا في عدة ابنة أختها، فقد فسدت عليه الخالة

•

وأما ابنة الأخت فلا تحرم عليه ان أراد الرجعة اليها، ومن قال: بثبات نكاح الخالة أحب الينا كان جاهلا أو عامدا جاز بالخالة، أو لم يجز الا أنه لا يقربها حتى تنقضى عدة ابنة أختها.

ذات

ومن تزوج محرم وقال: حسبته جائزا لى، فلا

ذلك وعليه الحد.

ع

جهل

وقال بعض أصحابنا: يقتل ويلزمها هي بمطاوعتها له ما يلزمه في

ذل

ك