المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٨١

177 -

باب

فيمن تزوج أخته أو أمه أو ابنة أخيه

رجل تزوج ثم ظهروا على ذلك، ثم تزوج امرأة من بعدها فولدت منه ولدا، ثم مات

أخته الأمه وأبيه، فمكثت معه حتى ولدت منه ولدين،

الرجل؟

قال من قال: ان لها صداقها عاجله وآجله، ولا طلاق لها ولا عدة.

وقال بعض العلماء: ليس لها ميراث منه

وأما الولدان فقال بعضهم: ليس لهما ميراث اذا كان أبوهما أخا

لأمهما، والله أعلم.

مسألة:

رجل تزوج امرأة وأقام معها سنين، ثم علم أنها أخته من الرضاعة أو ممن لا يحل له نكاحه ففرق بينهما، فأخذت صداقها، هل يرجع بما أنفق عليها وكساها؟

فلا يرجع عليها بشيء من ذلك لأنها كانت في حبسه.

عليها

مسألة:

حفظ أبو سعيد عن عمران بن عمر، حفظ عن موسى: أن كل امرأة خرجت من زوجها بحرمة رضاع أو شبهة أنها انما لها ما ساق اليها.

(م 12 المصنف ج 32)

-