المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٢

178

وقال عمر: فأما هؤلاء لاتفاقهم يعطونها مهرها، ونقض أبو مروان حكما حكم به واليه بهجر، وهو سليمان بن شملال، وهو رجل تزوج جارية فشهدت أمها أنها أرضعت أختها بلبن ابنتها، فرأى والى هجر أن الجارية حرام ولا صداق لها حين شهدت أمها.

قال أبو مروان: ان كان قد دخل بها فلها صداقها كاملا وان كان ذلك فأقامت المرأة شاهدين أنه أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا فلها الصداق كاملا

وان أنكر الدخول ولم تقم بينة، ولم يكن دخل بها فلا صداق لها. اذا كانت الأم عدلة في دينها.

وروى أن شهادة الأم بالرضاع لابنتها جائز، وقال: انما لا تجوز

شهادة الأب لولده.

مسألة:

وقال فى رجل ملك امرأة ثم مس فرجها، ثم علم أنها أخته من

الرضاعة؟

قال: لا أدرى لها عليه شيئا الا أن يطأها، فان وطئها كان لها

صداقها

وقال أبو عبد الله: اذا جامعها فلها الصداق، ولم يجعلوا للأخت صداقا الا في الجماع

وقال آخرون: لها الصداق أيضا بمس الفرج

مسألة:

امرأة تزوجت بأخيها من الرضاعة، وهما يعلمان ذلك جميعا أن

أحدهما أخ للآخر غير أنهما لا يحسبان أن ذلك يحرم عليهما؟