الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٣-
179
قال: لا مهر لها عليه، لأن الناس لا يعذرون بجهل ذلك
مسألة:
+
رجل استبان له أن امرأته التي تحته أمه من الرضاع
قال: تعتد ثلاثة قروء، وتأخذ الميراث كما تأخذ الأم، ولها الصداق
بما استحل من فرجها
وقال من قال: عليه صداق مثلها الأن النكاح أصله باطل
مسألة:
وقال: اذا تزوج ودخل بها ثم صح بينهما رضاع، أو مس فرج أمها، أو نظر من قبل أن يتزوج أنها ترجع الى صدقات نسائها ويفرق
بينهما
•
٩٬١٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.