المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٣

-

179

قال: لا مهر لها عليه، لأن الناس لا يعذرون بجهل ذلك

مسألة:

+

رجل استبان له أن امرأته التي تحته أمه من الرضاع

قال: تعتد ثلاثة قروء، وتأخذ الميراث كما تأخذ الأم، ولها الصداق

بما استحل من فرجها

وقال من قال: عليه صداق مثلها الأن النكاح أصله باطل

مسألة:

وقال: اذا تزوج ودخل بها ثم صح بينهما رضاع، أو مس فرج أمها، أو نظر من قبل أن يتزوج أنها ترجع الى صدقات نسائها ويفرق

بينهما

•