المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٤

مسار

180

التزويج بخامسة

أجمعة الأمة على حظر تزويج أكثر من أربع، والسنة به واردة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فليختر منهن أربعا)

مسألة:

وقال: فى رجل كان له أربع نسوة، ثم تزوج بخامسة تعمدا أو

الة؟

قال: اذا دخل بالخامسة وكان تزويجه بها عادا أو جهالة حرمن عليه كلهن، وأعطاهن صدقاتهن.

واذا ملك الخامسة تعمدا أو بجهالة، ثم فارقها قبل أن يدخل بها؟

فلا بأس عليه فى أزواجه الأوليات.

مسألة:

ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة وعنده أربع، ولا يجوز له اذا طلق الرابعة أن يتزوج حتى تنقضى عدة التي طلقها.

مسألة:

واذا كان عند الرجل أربع زوجات، ثم تزوج بخامسة؟