الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٥181
حرمن
عليه جميعا، فاذا أراد أن يتزوج بخامسة طلق احداهن ثم
أمسك حتى تنقضى عدة التي لطقها ثم يتزوج حينئذ
مسألة:
وعن رجل كان له أربع نسوة، ثم طلق واحدة منهن، ثم تزوج بخامسة، وهي بعد فى العدة، هل تحرم عليه التي تزوج بها، أم تحرم عليه نساؤه كلهن؟
ان كان غلط فى ذلك، وظن أن ذلك جائز أو اعتمد على ذلك؟
فعلى ما وصفت فانه يخرج الخامسة وقد حرمت عليه أبدا ولا يعذر بجهالته اذا كان قد دخل بها.
مسألة:
•
أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد أبى بكر: وأما الذي يتزوج امرأة وعنده أربع زوجات. قلت: ما حاله وما يجب عليه؟
أما الذي عنده أنه ما لم يجز بالخامسة، فبعض المسلمين يحرمها
وأما اذا جاز بها فعندى أن بعض المسلمين يحرمهن كلهن.
وبعض لا يرى الافساد الخامسة، والله أعلم
مسألة:
وعن رجل تحته أربع نسوة، فلحقت احداهن بالمشركين؟
فليتزوج ان شاء ولا ينتظر عدتها، وان كانت رجعت عن الاسلام
وكانت بالمصر، ولم تلحق بالعدو، فلا يتزوج حتى تنقضى عدتها.