الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٦182
}
باب
في نكاح الشفار
ونهى عن نكاح الشغار، وذلك أن تنكح المرأة بالمرأة بلا صداق، وهو أن يقول الرجل للرجل: أنكحنى أختك بأختى، فقال فذلك عمل الجاهلية، ونهى عنه في الاسلام الا بصداق.
مسألة:
رجل زوج رجلا بابنته وجعل مهرها أن يزوجه الآخر ابنته،
فوطيء كل واحد منهما؟
قال: قد وجب صداقها صداقها كاملا كصداق أمهاتها.
•
مسألة:
والشعار هو أن يزوج الرجل أخته من رجل، على أن يزوجه أخته بلا مهر يجعلونه بينهما، يقال: شاغرني فلان فأشعر ونحو ذلك.
:
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا شعار ولا جلب ولا جنب ولا سعاد».
قال أبو المؤثر: الشعار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني بأختك وأزوجك بأختى، ويجعل كل واحد منهما صداق أخته نكاحها، ولا يفرضون لهما صداقا سوى ذلك
+
قال أبو محمد: يكون صداق هذه بصداق هذه، فهذا لا يجوز •
٩٬١٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.