المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٦

182

}

باب

في نكاح الشفار

ونهى عن نكاح الشغار، وذلك أن تنكح المرأة بالمرأة بلا صداق، وهو أن يقول الرجل للرجل: أنكحنى أختك بأختى، فقال فذلك عمل الجاهلية، ونهى عنه في الاسلام الا بصداق.

مسألة:

رجل زوج رجلا بابنته وجعل مهرها أن يزوجه الآخر ابنته،

فوطيء كل واحد منهما؟

قال: قد وجب صداقها صداقها كاملا كصداق أمهاتها.

•

مسألة:

والشعار هو أن يزوج الرجل أخته من رجل، على أن يزوجه أخته بلا مهر يجعلونه بينهما، يقال: شاغرني فلان فأشعر ونحو ذلك.

:

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا شعار ولا جلب ولا جنب ولا سعاد».

قال أبو المؤثر: الشعار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني بأختك وأزوجك بأختى، ويجعل كل واحد منهما صداق أخته نكاحها، ولا يفرضون لهما صداقا سوى ذلك

+

قال أبو محمد: يكون صداق هذه بصداق هذه، فهذا لا يجوز •