الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٨- 184
باب
في تزويج الزانية والتي تسبى
وسألته: عن المرأة اذا زنت هل عليها عدة؟
قال: يوجد أن عليها معنى العدة، وذلك على قول من يقول: ان العدة يثبت حكمها من الوطء.
ويوجد عن أبى الحوارى: أنها ان تزوجت قبل أن تنقضى عدتها من ذلك، كان النكاح فاسدا، وقد يوجد ترخيصا عن غيره، ولعله لا يفسد النكاح بذلك اذا قصرت عن كمال المعدة.
ولعل هذا على قول من يقول: أن العدد لا تثبت الا من وطء عقد نكاح حلال، لأنهم قالوا اذا كرهت المرأة على الوطء وأعلمت الزوج بذلك، أمر أن يتركها مقدار العدة لاستبراء الرحم، فان وطئها قبل كمال العدة لم تحرم عليه فيما قيل، ولم أعلم أنهم قالوا بفسادها مثل الأولى.
مسألة:
وذكرت فى امرأة يظهر منها ويشهر التبرج وشرب النبيذ، ولا تستتر، ويقول أكثر ساكنى البلد الذى هى فيه: انها تزنى، هل يجوز لأحد أن يتزوجها؟
جمعي
أنه ما لم يصح
ذلك بعلم منه من معاينة، لا يحتمل لها مخرج
من الزنى، أو شهادة أربعة عدول، تجوز شهادتهم عليها في الزني
أو يصح ذلك عليها صحة من يجب عليه الحد في الزنى، ولا يحرم
ذلك