الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٨٩على الأزواج، لأن قول من يقول ذلك كله وان كثر، انما ودعاوى، وشهرة القذف باطلة لا تقوم بها الحجة
يخرج قذفا،
وكذلك شهرة الدعوى لا تجوز ولا تقوم بها حجة تصح في الحكم
بوجه من الوجوه.
قلت: فان صدق القول الذى يقال، وتزوج بها مع ذلك؟
فمعى أنه لا
له
يجوز تصديق
ذلك في نفسه، لأن ذلك باطل، وقد
قال الله تبارك وتعالى: (لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين). فالافك هو الكذب، ولا يجوز تصديق الكذب فى اعتقاد، وفعل، وعليه التوبة من ذلك.
مسألة:
ومن علم من ابنته، أو أخته، أو قريبته، ممن يتولى أمرهن زنى، غير أنها ليست بمحدودة، ولا رفع ذلك عنها، فتابت وأصلحت، أو لم
تتب؟
الصـ
فما نحب له أن يتولى تزويجها، وما نقول انه حرام على هذه
فة.
والأمة مثلها عندنا ما لم يظهر ذلك
•
سئل أبو عبد الله: عن امرأة رميت بالزنى، ثم ان ناسا علموا منها خيرا، هل للرجل أن يتزوجها؟
قال: اني أخاف أن يكون ما قيل عليها حقا فيتحول الى غيرها. وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويجها ما لم تكن محدودة على
الزني.