المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٠

186

باب

ما يحرم الزوجة على زوجها

قال: أجمع الفقهاء فى رجل طلق امرأته واحدة أو ثلاثا، ثم وطئها

في العدة، أو بعد انقضاء العده، حرمت عليه ولا تحل له أبدا

4

مسألة:

قال هاشم: قال بشير: فى رجل زنى بأخت امرأته من الرضاعة؟

انها تحرم عليه امرأته

قال: ويروى عن أبي عثمان ذلك، كذلك عن أبي على قال: ان الأخت مثل غيرها من النساء

قلت: فان أوطأت المرأة زوجها نفسها وهى متنكرة متشبهة بغيرها؟

قال: أنها عليه، وأكثر القول أنها لا. تحرم معي

تحرم

عليه

مسألة:

ومن جواب أبى سعيد: الى من كتب اليه وعن رجل زنى بامرأة.

قلت: هل يجوز له أن يأخذ أختها؟

فقد قيل باختلاف،، وأحب أن تجوز

له

قلت: وكذلك ان كان قد تزوج بأختها، وجاز بها، ثم زنى بأختها،

تحرم عليه أم لا؟