الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٠186
باب
ما يحرم الزوجة على زوجها
قال: أجمع الفقهاء فى رجل طلق امرأته واحدة أو ثلاثا، ثم وطئها
في العدة، أو بعد انقضاء العده، حرمت عليه ولا تحل له أبدا
4
مسألة:
قال هاشم: قال بشير: فى رجل زنى بأخت امرأته من الرضاعة؟
انها تحرم عليه امرأته
قال: ويروى عن أبي عثمان ذلك، كذلك عن أبي على قال: ان الأخت مثل غيرها من النساء
قلت: فان أوطأت المرأة زوجها نفسها وهى متنكرة متشبهة بغيرها؟
قال: أنها عليه، وأكثر القول أنها لا. تحرم معي
تحرم
عليه
مسألة:
ومن جواب أبى سعيد: الى من كتب اليه وعن رجل زنى بامرأة.
قلت: هل يجوز له أن يأخذ أختها؟
فقد قيل باختلاف،، وأحب أن تجوز
له
قلت: وكذلك ان كان قد تزوج بأختها، وجاز بها، ثم زنى بأختها،
تحرم عليه أم لا؟
٩٬١٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.