المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٩١

- 187

فقد قيل في ذلك باختلاف، وأحب أن لا تحرم عليه.

مسألة:

أم لا؟

وعن رجل يطأ امرأة على أنه زنى، فوافق امرأته أيحل له ذلك

فلا يحل له ذلك الوطء بتلك النية.

وأما امرأته فلا تفسد عليه فى أكثر قول المسلمين، وقد قيل انها

تفسد عليه.

وأما التوبة فلابد منها.

مسألة:

ومن أولج بعض الحشفة في دبر امرأته أو قبلها، لم تحرم

حتى يولج الحشفة كلها.

مسألة:

بذلك

من الزيادة:

و من باع زوجته فانهما ينكلان ويعاقبان ولا يجتمعان

قال أبو عبد الله: اذا استردها فهما على زواجتهما

قال أبو محمد: وللزوج وطؤها بالنكاح الأول، فان كان المشترى لها قد وطئها فالله أعلم لوطء زوجها البائع لها.