المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٢

JAA-

مسألة:

قيل له: فيمن وطئ جارية زوجته، هل تفسد عليه زوجته ولو

ـم تعـ

سلم

قال: معى أن بعضا يقول ذلك، ولا أدرى من أى وجه ذلك اذا لم يكن كغيرها.

مسألة:

وقال فى الذى يطلق زوجته ان رضى فلان أنه يجوز له وطأها حتى

يرضى فلان والله أعلم

مسألة:

عن أبى الحوارى: عن رجل تزوج امرأة على أنها عذراء، فلم يجدها كذلك، فسألها عن ذلك فلم تخبره شيئا، أيسعه المقام معها أم لا؟

فعلى ما وصفت فلا بأس عليه في المقام معها، وقد قيل ان المعذرة

تذهب بأسباب غير الجماع، وقد يمكن أن يكون من جماع غير فجور

وان قالت: ان رجلا أصابها بيده أو بفرجه؟

•

فلا صداق لها، ولا يجوز له امساكها، وقد قيل ان شاء صدقها وتركها، وان شاء كذبها وأمسكها، لأنها تريد الخروج من ملكه.

مسألة:

وعن رجل اذا عاين امرأته تفجر بامرأة أتحرم عليه زوجته أم لا؟