الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٣1890
فعلى ما وصفت أنها لا تحرم عليه زوجته، لأن ذلك ليس مثل زنى الرجل بالمرأة، ولأن المرأة لا تولج في المرأة شيئا
قال غيره: وجدت أنه
يرثها وترثه وهى زوجته، الا أن لا تسخوا نفسه أن
يقيم عليها، والله أعلم. وعنه.
مسألة:
وعن امرأة رأت رجلا ينكح زوجها في دبره أو دون ذلك، أيحرم عليها زوجها؟
فعلى ما وصفت، فاذا عاينت ذلك ورأت فرج الرجل يولج في دبر زوجها، فقد حرم عليها زوجها، وان كان دون ذلك لم يحرم عليها زوجها، فهذا الذي نعرف من قول المسلمين.
مسألة:
حدثني حيان، عن المسبح، عن رجل تزوج جارية، فحين دخل بها وكشف عنها، وأصاب منها، قالت له الجارية: حين ملكتني كنت مشركة
قال: كذبت ولو أنها قالت قبل أن يدخل بها كان نكاحها فاسدا
مسألة:
•
فيما عرض على أبي عبد الله: وعن رجل وطيء جارية، فاستبان له أنها أخت امرأته بعد حين، والمرأة وزوجها لم يكونا بذلك عالمين؟
فلا بأس عليهما فيما مضى، ولا يقرب الجارية، فان ذلك عليه
رام