الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٤190
قلت له: فان كانت المرأة علمت فلم تنتبه لذلك جهالة منها أو غفلة
ونسيانا؟
قال: حرمت عليه، وهي جرت الحرمة ولا مهر لها عليه، وان كان علم فنسى أو جهل فقد حرمت عليه، ومن قبله جاءت الحرمة فيوفيها صداقها، ولا يرجع اليها على حال من الأحوال.
هو
مسألة:
ومن الأثر واذا اشترى الرجل جاريتين أختين، فجامعهما جميعا؟ فقد حرمنا عليه جميعا ولا يحلان له أبدا أو ليبيعهما، ولا يمسكهما، وان رأته امرأته على ذلك فقد حرم عليها زوجها فيفارقها، ولا تقيم معه، ولتهرب أو تفدى نفسها منه
قال أبو عبد الله: لا تفسد عليه امرأته
قال أبو معاوية: لا تحرم عليه زوجته، لأن هذا ليس بزان، وانما
هو وطء بشبهة
ومما يوجد من جواب محبوب الى محمد بن المعلا.
مسألة:
وسألت عن رجل وطئ جارية له غتما، هل تقيم معه امرأته؟
فما أرى عليه بالمقام مع امرأته بأسا، وليس هو بمنزلة الزني وهذا أمر لا يسع الجهل فيه، وقد يؤمر الناس أن لا يطئوا المغتم حتى يعلموهم الصلاة، وغسل الجنابة، والله أعلم.