المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٥

191 -

مسألة:

قلت: فان زنى رجل بأخ امرأته أتحرم عليه أم لا؟

قال: لا

مسألة:

وعن رجل زني بابنته وتحته امرأة غير أم ابنته التي زنى بها أتحرم

عليه امرأته التي تحته؟

قال: لا يفرق بينه وبين امرأته

قال أبو عبد الله: اذا علمت امرأته فسدت عليه، وان لم تعلم فهى كغيرها من النساء اذا زنى بهن، وستر ذلك، وان لم تعلم امرأته

خلا فساد عليهما

قال: أبو معاوية مثله

مسألة:

وقال: واذا مست المرأة فرج أبى زوجها، أو فرج ابن زوجها؟

فقد حرمت نفسها على زوجها، وحرم عليها زوجها، ولا تحل له أبدا ولا يجتمعان أبدا.

قال أبو عبد الله: لا بأس عليهما في الجهالة.

مسألة:

وعن امرأة تزوجت عبدا لامرأة بينها وبينها قرابة، فتوفيت مولاة

العبد، وأوصت بخمس منه لامرأة عبدها لأنها قريبة لها؟