الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٥191 -
مسألة:
قلت: فان زنى رجل بأخ امرأته أتحرم عليه أم لا؟
قال: لا
مسألة:
وعن رجل زني بابنته وتحته امرأة غير أم ابنته التي زنى بها أتحرم
عليه امرأته التي تحته؟
قال: لا يفرق بينه وبين امرأته
قال أبو عبد الله: اذا علمت امرأته فسدت عليه، وان لم تعلم فهى كغيرها من النساء اذا زنى بهن، وستر ذلك، وان لم تعلم امرأته
خلا فساد عليهما
قال: أبو معاوية مثله
مسألة:
وقال: واذا مست المرأة فرج أبى زوجها، أو فرج ابن زوجها؟
فقد حرمت نفسها على زوجها، وحرم عليها زوجها، ولا تحل له أبدا ولا يجتمعان أبدا.
قال أبو عبد الله: لا بأس عليهما في الجهالة.
مسألة:
وعن امرأة تزوجت عبدا لامرأة بينها وبينها قرابة، فتوفيت مولاة
العبد، وأوصت بخمس منه لامرأة عبدها لأنها قريبة لها؟
٩٬١١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.