الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٦سبد.
192
قال: أرى أن قد حرمت عليه امرأته اذا ملكت منه شيئا
قلت: فهل لها أن تعتقه أو تعتق نصيبها منه، أو تتبع نصيبها منه، ثم يكون زوجها؟
قال: لا ولكن يخطبها بعد ذلك فى الخطاب، فان شاءت تزوجته
ولا عدة عليها منه ان أرادت أن لا تزوجه
•
مسألة:
امرأة زنت بأبي زوجها أو بابنه؟
فهذه لا يحل لها المقام مع زوجها، ولتهرب منه، ولتفتدى بسكل شيء تقدر عليه، وليس عليها أن تعلن ما ستره الله عليها، وتعلمه فيما بينه وبينها، وما وقعت فيه من البلاء، فان لم يقبل فلتهرب منه حيث لا يراها
مسألة:
واذا أقرت المرأة أنها ساحرة؟
فلا يحل لزوجها امساكها فليفارقها الا أن تزعم أنها كانت ساحرة، وقد تابت منه، فلا بأس بامساكها.
قال أبو عبد الله: اذا كان سحرها شركا حرمت عليه، ولا يتوارثان،
وكذلك قال أبو معاوية.
مسألة:
وهو
وعن رجل يحب جارة له، فاذا أراد أن يطأ امرأته ذكر جارته يطأ امرأته حتى ينزل، فاذا لم يذكر جارته لم ينشر؟