الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٨- p
194
ان ذلك لا يفسد عليه امرأته الا أن يمس من تحت الثوب
قال أبو سعيد: في المرأة تزنى ولا يعلم زوجها ذلك؟
انه اذا لم يعلم بذلك ولا يصح عليها ذلك أن تستر ما ستر الله عليها، ولا يفسد عليها زوجها بذلك، وهى امرأته ويتوارثان فيما عندها هي، ويجوز لها معاشرته وكسوته ونفقته
الا أن بعضا قال: انه لا يجوز لها أخد صداقها بخيانتها له في
فرجها.
وبعض قال: لا بأس عليها فى الصداق لأنها قد استحقته عليه بالوطء ووطئها بعد ذلك وطنا جائزا، وقد استحقته عليه بالوطء الحلال.
ولا أعلم أن أحدا قال: انه لا تجب لها النفقة والكسوة، بل هي
ثابتة بالمعاشرة منها له
+
وأما التوبة فهذه المرأة عندى وغيرها ممن لا زوج لها سواء: الا أنه قد قيل عندى ان الزانية على زوجها أعظم حرما، وأشد اثما، لعل المعنى فى ذلك أنها اذا زنت ومعها من لا يغنيها
اذا
وان كان لا عذر في ذلك لذات زوج ولا غيرها.
وقال المصنف: وعن محمد بن محبوب رحمه الله، وعن الرجل:
وقع
رجل على زوجته فوطئها وهي كارهة لذلك، فحملت، هل
الزوج أن يطأ امرأته وهي حامل من غيره؟ يسع
فلا يحل له وطؤها حتى تضع حملها.
فان وطئها قبل أن تضع حملها أتفسد عليه؟