الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٩٩قال: الله أعلم
قال أبو سعيد فيما أحسب: وقال من قال: تفسد عليه
والله أعلم
قال المصنف: وهذا اذا وطئها الزاني قبل أن يجوز الزوج بها، وأما بعد جواز الزوج بها فالولد للزوج، ولا يحرم عليه وطؤها،
والله أعلم
مسألة:
وأما الذي اغتصب زوجته جند أو غيرهم من سائر الخلق، فوطئت وهو ينظر؟
فمعى أنها لا تفسد عليه بذلك حتى يصح أنها ساعدت في ذلك الوطء مساعدة تجب عليها فيه الزنى مما احتمل مخرجا من ذلك، فهى زوجته في معنى الحكم.
واذا كانت كارهة فامتنعت امتناع الكراهية؟
فذلك مما يخرجها من الاثم ولزوم اسم الزنى، وان كرهت
وساعدت لم تنفعها كراهيتها
وان كانت مشتبهة وامتنعت، فغلبت على ذلك؟
لم يضرها ما بليت به من الشهوة اذا امتنعت بطاقتها في معنى
ما يلزم من الاثم والاسم
•
مسألة:
وعن أبي معاوية فيما أحسب: وسألته عن امرأة وافقت زوجها يطأ جارية لولده، هل يحرم عليها المقام معه؟
٩٬١١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.