الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٠٠196
قال: لا، ولا تحرم عليه جارية ولده الا أن يكون الولد يطأها، فانها تحرم عليه على بعض القول، وبعض لا يحرمها عليه
وعلى بعض القول: عند من يرى له انتزاع ماله، وعند من لا يرى له انتزاعا أن زوجته تحرم عليه
وبعض قال: يشهد على انتزاع الجارية، ثم يطؤها
مسألة:
وسألته عن رجل زنى بجارية امرأته، فولدت منه فسألتها امرأته عن ولدها فقالت: ولدت من زوجك، فسألت زوجها فأنكر ذلك الولد منه، هل له أن يقيم مع امرأته، وهل لها أن تقيم معه؟
قال: ليس عليه أن يظهر ما كان منه، ولا يمتنع عن امرأته اذا تاب عن ذلك ورجع، وليس قول الجارية لازما له.
وان كانت امرأته رأته، أو علمت بزناه، لم تقم عليه ولم تحرم عليه قال: وما شأنها لا تحرم عليه، وكأنه لم ينزلهما بمنزلة واحدة.
مسألة:
وسألته عن رجل وقع على عمة امرأته أو خالتها، أتحرم عليه
امرأته؟
٩٬١١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.