المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٠١

197

-

قال: وما شأنها أن تحرم عليه، وكذلك ينزلها بمنزلة واحدة.

مسألة:

وسألته عن رجل زنى بأم امرأته، هل تحرم عليه امرأته.

قال: نعم.

قلت: فان كان من فوق الثوب؟

قال: اذا غابت الحشفة من فوق الثوب فهو مثل ما تحت الثوب