الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٠١197
-
قال: وما شأنها أن تحرم عليه، وكذلك ينزلها بمنزلة واحدة.
مسألة:
وسألته عن رجل زنى بأم امرأته، هل تحرم عليه امرأته.
قال: نعم.
قلت: فان كان من فوق الثوب؟
قال: اذا غابت الحشفة من فوق الثوب فهو مثل ما تحت الثوب
٩٬١١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.