المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٠٢

198

باب

في تزويج المرأة اذا زنت وهى مع زوج أو قبل أن تزوج

وفى تزويج الزاني وما أشبه ذلك

ولو أن امرأة زنت ولها زوج، واستتر زناها؟

كان لها واسعا المقام معه، ولا يحل لها أن تأخذ منه صداقا، لأنها قد خانته، وعليها أن تمنعه حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض

زوجه

ولو أنها زنت بابنه أو بأبيه، ومن لا يحل لها نكاحه بعد

؟

لم يسعها المقام مع زوجها، وعليها أن تفتدى منه بمالها الذي كان عليه، وبما تملك من غيره، فان لم يقبل فلتهرب منه حيث لا يراها، وليس عليها أن تعلن ما ستر الله من عورتها، ولتعلمه في السريرة بينه وبينها، وتعلمه ما كان منها من الأمر الذي ضاق عليها المقام

معه

قال غيره:

هذا قول أبي عبد الله، ووجدت أنها ليس لها أن تعلمه بأصل ذلك اذا أخبرته أنها قد علمت بما لا يسعها المقام معه من أجله، لأن ذلك ليس ينفعها ولا يضرها، وليس عليه هو أن يصدقها فيه.

مسألة:

وعن المرجومة اذا تركت زوجها؟