الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٠- 400 -
كذا أظن الفرق بينهما، والله أعلم.
مسألة:
وجائز الوضوء من ماء الأرض المغتصبة، ولا تجوز الصلاة فيها، والفرق بين الأرض والماء، أن الماء لا يملك ولا يغصب، فإن كان الغاصب ينزحه بالزجر، فالماء الذي يزجره، فمن تطهر منه فجائز، هكذا عندى عن أبي محمد، رحمه الله
وعن أبى الحسن، أنه لا يجوز التطهر بشيء من ماء المغصوب.
وفى موضع - أنه أجاز التطهر والشرب والانتفاع من ماء البئر المغتصبة،
والله أعلم، بأصحهما عنه.
مسألة:
ومن وجد مع رجل ماء، فلم يعطه إلا بثمن، فلا يأخذه منه قهراً، ولكن
يجوز له التيمم.
٩١٢ / ١١٬٣١٨