الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٠٣199
قال: يأخذ جميع ماله أحب الى أن كانت قد فعلت ما يقول من الفاحشة اذا تركت مالا، قول أبي الوليد أحب الينا
قال أبو الوليد: ليس للمرجومة صداق، ولا يرثها، وان رجم هو أخذت صداقها ولا ترثه.
وقد يروى فى الكتب أنها ترثه، ولم تأخذ بذلك
وعن المرأة التي تزنى فترجم قال: لا ميراث لزوجها، ويكون له الصداق الذى ساق اليها ان قدر عليه، وان لم يقدر عليه وعلى ظهره
شيء فما على ظهره.
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة ولم يعلم أنها زانية، ثم علم بعد الدخول
ففارقها؟
فما أحب أن يبطل صداقها اذا كان الزنى منها قبل التزويج. يروى عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه لا صداق لها والله أعلم.
وعنه: وان كانت غير محدودة علم بزناها، وقد كانت ثابت من قبل ذلك، هل يجوز له المقام عندها أم لا؟
فلا يجوز له المقام عندها ويروى عن محمد بن محبوب
وسئل أبو سعيد: عن امرأة زنت ثم أرادت أن تزوج، هل عليها
أن تعتد؟
+
قال: هكذا معى أنه قيل ان عليها أن تعتد